Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87525 بتاريخ 03/06/2020 : تحقق مخالفة التعليمات العسكرية بقيام العسكري بتدخل يولد الشبهة في مسلك مناظرة تهم المؤسسة
Principe juridique
- تقوم جريمة مخالفة التعليمات العسكرية متى ثبت أن العسكري أتى سلوكا ينطوي على تدخل في مسلك مناظرة أو إجراء إداري تابع للمؤسسة العسكرية بما يولّد الشبهة حول نزاهته ولو لم يثبت تحقق نفع فعلي أو نتيجة مادية محددة.
- يمتد مدلول الالتزام بالتعليمات العسكرية إلى احترام الضوابط العامة التي تمنع كل تصرف من شأنه المساس بحرمة المؤسسة العسكرية أو الإخلال بالثقة المفترضة في إجراءاتها، ولا يقتصر على مخالفة أمر مكتوب بعينه.
- لا ينهض مطعن مخالفة القانون إذا كانت محكمة الأصل قد استخلصت من الوقائع ما يحقق أركان الجريمة واستندت إلى تطبيق سليم للنص الجزائي بتعليل قانوني مستساغ دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 112 من م م ع ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.