Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86394 بتاريخ 03/06/2020 : تعليق سقوط الدعوى العمومية لقيام استحالة مادية تحول دون إثارتها
Principe juridique
- لا يُفهم المانع المادي المعلِّق لسريان سقوط الدعوى العمومية إلا بوصفه قوة قاهرة تُعطّل فعليا إمكانية تحريك التتبع، ولا يجوز التوسّع في مفهومه بإدخال اعتبارات سياسية مجرّدة مراعاة لمبدأ التأويل الضيق للنصوص الجزائية والإجرائية.
- يتحقق المانع المادي عندما يثبت وجود استحالة قانونية أو واقعية تجعل مباشرة التتبع غير ممكنة، بما في ذلك الحالات التي يعلّق فيها القانون تحريك الدعوى الراجعة للمحاكم العسكرية على أمر من سلطة محددة، فينقطع سريان التقادم إلى حين زوال تلك الاستحالة.
- لا مجال لتطبيق أحكام المصالحة في المجال الإداري إذا انتفى الشرط الجوهري المتعلق بتوفر صفة الموظف العمومي في المعنيّ وقت ارتكاب الأفعال، باعتبار أن تحقق تلك الصفة يعدّ أساسا لانطباق النظام الاستثنائي للمصالحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.