Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96902 بتاريخ 03/06/2020 : سلامة التعليل الجزائي تتحقق ببيان انتفاء الركن المادي مع تأسيس الاقتناع على قرينة البراءة
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
- ينبني الحكم بالبراءة عند انتفاء الركن المادي للجريمة أو تجرد الاتهام من القرائن المعززة، تأسيسا على قرينة البراءة وعلى أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
- لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا كشفت محكمة الموضوع عن عناصر تكوين قناعتها وعللت اختيارها لوسائل الإثبات التي اعتمدتها في نطاق سلطتها المطلقة تعليلا منسجما مع المنطق والقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.