Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84810 بتاريخ 03/06/2020 : تقدير محكمة الموضوع لقوة الأدلة الجزائية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا
Principe juridique
- لقاضي الموضوع في المادة الجزائية سلطة تقديرية كاملة في تمحيص الأدلة والقرائن وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه لاستخلاص النتيجة القانونية.
- تتدخل محكمة التعقيب في مراقبة الحكم الجزائي إذا كان التعليل غير سليم أو غير مستساغ قانونا أو غير شامل لعناصر القضية أو شابه تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
- تستوجب سلامة الحكم أن يُبيّن مرتكزاته الواقعية والقانونية بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون وعلى سلامة التعليل.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.