Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90848 بتاريخ 03/06/2020 : انتفاء ركن العلنية يمنع قيام جريمة القذف العلني

J P 90848/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة القذف العلني إلا إذا ثبت تحقق ركن العلنية ثبوتا فعليا من خلال عناصر الملف، ولا يكفي في ذلك القول المرسل أو الافتراض غير المسند بحجة إمكان سماع الغير للعبارات موضوع التتبع.
  2. تقدير محكمة الأصل لقيام أركان الجريمة يقوم على الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، ولا ينهض الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن ما يفند هذا التقدير أو يكشف تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
  3. قيام المسؤولية الجزائية عن الاعتداء بالعنف يقتضي ثبوت الرابطة السببية بين الفعل والضرر، فإذا تجردت التهمة من دليل يثبت هذه الرابطة تعين استبعادها.

Textes appliqués

  • الفصول 218 فقرة ثانية جديد-245-247-304 من المجلة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.