Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82444 بتاريخ 03/06/2020 : تخفيف العقاب يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل قائم على ظروف الجريمة

J P 82444/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت ملتزمة بضوابط التعليل وبالقواعد الموضوعية والإجرائية التي رسمها القانون.
  2. لا يعيب الحكم في التعليل عند تخفيف العقاب متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف وعلّل النتيجة التي انتهى إليها بالظروف المحيطة بارتكاب الفعل بما يبرز موجب النزول بالعقوبة.
  3. يقتضي تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية عند النزول بالعقوبة إلى ما دون أدناها القانوني تعليلا يبرر استعمال الرخصة القانونية في النزول بدرجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.