Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85091 بتاريخ 03/06/2020 : احتساب أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام بالحكم

J P 85091/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. يسقط العقاب في مادة الجنح بمضي مدة خمسة أعوام من تاريخ صيرورة الحكم باتا.
  2. بالنسبة للحكم الغيابي يبدأ أجل سقوط العقاب من تاريخ الاعلام بالحكم وفقا لاحكام الفصل 349 من م ا ج.
  3. اعتماد تاريخ صدور الحكم الغيابي دون تاريخ الاعلام به لاحتساب أجل سقوط العقاب يعد مخالفة للقانون توجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.