Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85091 بتاريخ 03/06/2020 : احتساب أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام بالحكم
Principe juridique
- يسقط العقاب في مادة الجنح بمضي مدة خمسة أعوام من تاريخ صيرورة الحكم باتا.
- بالنسبة للحكم الغيابي يبدأ أجل سقوط العقاب من تاريخ الاعلام بالحكم وفقا لاحكام الفصل 349 من م ا ج.
- اعتماد تاريخ صدور الحكم الغيابي دون تاريخ الاعلام به لاحتساب أجل سقوط العقاب يعد مخالفة للقانون توجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصلين 100 و 102 م م ع ع autres décisions
- الفصل 349 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.