Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84038 بتاريخ 03/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من إمضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- تستوجب النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية أن تتضمن مقومات النسخة الرسمية وعلى رأسها إمضاء الهيئة الحاكمة التي أصدرته، وإلا اعتبر الحكم منقوصا ومخالفا لمقتضياته الشكلية الجوهرية.
- يعدّ خرق الأحكام المتعلقة بإمضاء الهيئة الحاكمة إخلالا بإجراء أساسي وجوهري له مساس بالنظام العام، بما يوجب التصدي له وإثارته من تلقاء نفس المحكمة.
- متى ثبت أن النسخة المودعة بالملف تفتقد إلى الإمضاءات الواجبة قانونا، فإن القرار المطعون فيه يكون معيبا وموجبا للنقض لوقوعه على خلاف القانون والإجراء الأساسي.
Textes appliqués
- طبق الفصول 219 و 304 و 218 من م ج-خرقا لأحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج-طبق احكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.