Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84038 بتاريخ 03/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من إمضاء الهيئة الحاكمة

J P 84038/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. تستوجب النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية أن تتضمن مقومات النسخة الرسمية وعلى رأسها إمضاء الهيئة الحاكمة التي أصدرته، وإلا اعتبر الحكم منقوصا ومخالفا لمقتضياته الشكلية الجوهرية.
  2. يعدّ خرق الأحكام المتعلقة بإمضاء الهيئة الحاكمة إخلالا بإجراء أساسي وجوهري له مساس بالنظام العام، بما يوجب التصدي له وإثارته من تلقاء نفس المحكمة.
  3. متى ثبت أن النسخة المودعة بالملف تفتقد إلى الإمضاءات الواجبة قانونا، فإن القرار المطعون فيه يكون معيبا وموجبا للنقض لوقوعه على خلاف القانون والإجراء الأساسي.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 219 و 304 و 218 من م ج-خرقا لأحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج-طبق احكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.