Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 85973 بتاريخ 02/06/2020 : اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لارتباطه بالنظام العام
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة لديها.
- يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون، ومن بينها هوية كاتب المحكمة الذي حضر بالجلسة، باعتبارها من العناصر الشكلية الجوهرية.
- يشكل اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة المتضمن منطوق الحكم ولائحة الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية يمسّ بالنظام العام ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.