Jurisprudence

قرار تعقيبی عدد 85973 بتاريخ 02/06/2020 : اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لارتباطه بالنظام العام

J P 85973/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة لديها.
  2. يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون، ومن بينها هوية كاتب المحكمة الذي حضر بالجلسة، باعتبارها من العناصر الشكلية الجوهرية.
  3. يشكل اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة المتضمن منطوق الحكم ولائحة الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية يمسّ بالنظام العام ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.