Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85274 بتاريخ 02/06/2020 : رفض التعقيب عند عدم بيان أساس الطعن ضمن الحالات الحصرية

J P 85274/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يتضمن مطلب التعقيب بيانا واضحا ومعللا لأساس الطعن مع إرجاعه إلى إحدى حالات الطعن التي حصرها القانون، وإلا عُدّ الطعن غير وجيه ويتجه رفضه.
  2. لا يكفي مجرد الادعاء بعدم وجاهة الحكم واقعا وقانونا دون تعيين أوجه الخرق المنسوبة للحكم، لأن رقابة محكمة التعقيب لا تُمارس إلا في الحدود التي يحددها الطاعن بأسباب قانونية مضبوطة.
  3. إذا كان الحكم المطعون فيه مستكملا لمقوماته القانونية ولم يثبت وجود خلل إجرائي متعلق بالنظام العام، فلا موجب لنقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 14 المؤرخ في 1998/2/18-الفصل 258 م ا ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.