Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85274 بتاريخ 02/06/2020 : رفض التعقيب عند عدم بيان أساس الطعن ضمن الحالات الحصرية
Principe juridique
- يتعين أن يتضمن مطلب التعقيب بيانا واضحا ومعللا لأساس الطعن مع إرجاعه إلى إحدى حالات الطعن التي حصرها القانون، وإلا عُدّ الطعن غير وجيه ويتجه رفضه.
- لا يكفي مجرد الادعاء بعدم وجاهة الحكم واقعا وقانونا دون تعيين أوجه الخرق المنسوبة للحكم، لأن رقابة محكمة التعقيب لا تُمارس إلا في الحدود التي يحددها الطاعن بأسباب قانونية مضبوطة.
- إذا كان الحكم المطعون فيه مستكملا لمقوماته القانونية ولم يثبت وجود خلل إجرائي متعلق بالنظام العام، فلا موجب لنقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 المؤرخ في 1998/2/18-الفصل 258 م ا ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.