Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84395 بتاريخ 02/06/2020 : نقض الحكم الاستئنافي عند قيام تناقض حاسم بين منطوقه وتعليله بما يمنع استخلاص الأساس القانوني للقضاء

J P 84395/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تناقض الحكم بين إقرار صحة الإجراءات وإدانة المتهمين من جهة وتبنّي بطلان إجراءات التتبع من جهة أخرى خرقا للقانون متى كان هذا التضارب يمنع ضبط الأساس القانوني الذي انبنى عليه القضاء.
  2. يلتزم قاضي الموضوع باتخاذ موقف قانوني واضح ومتماسك بشأن صحة الإجراءات أو بطلانها والحكم وفق ما ينتهي إليه دون الجمع بين نتيجتين متعارضتين في نفس القرار.
  3. لا يجوز لمحكمة الإعادة بعد النقض إدراج أشخاص ضمن نطاق ما انتهى إليه قرار النقض إذا لم يشملهم ذلك القرار لأن توسيع أثره خارج حدوده القانونية يعدّ مخالفة لأحكام الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.