Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11722 بتاريخ 02/06/2020 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق ببطاقة الإيداع لكونه قرارا وقتيا غير نهائي في الأصل

J P 11722/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا استوفت شرط الصدور نهائيا في الأصل، والمقصود بالأصل هو البت في جوهر الدعوى العمومية من حيث الوقائع ووصفها القانوني والأدلة وترتيب الأثر الإجرائي على التتبع.
  2. قرار إصدار بطاقة إيداع يعدّ تدبيرا وقتيا واحترازيا ذا صبغة استثنائية يقبل الرجوع فيه بقرار الإفراج المؤقت ولا يضع حدا للتتبع بصفة نهائية، لذلك لا تتوفر فيه صفة القرار النهائي ولا القرار الصادر في الأصل فلا يطعن فيه بالتعقيب على استقلال.
  3. في مادة الإجراءات الجزائية لا يستفاد حق الطعن من السكوت أو القياس أو التوسع في التأويل، بل يتطلب سندا قانونيا صريحا، وما لم تتحقق شروط الفصل 258 من م ا ج يعدّ الطعن مخالفا لقواعد الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.