Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84118 بتاريخ 02/06/2020 : رفض مطلب سماع الشهود يوجب تعليل القرار ضمانا لحقوق الدفاع

J P 84118/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام يقتضي من المحكمة مناقشة وسائل الإثبات والدفوع تمحيصا وموازنة قبل الترجيح، وإلا شاب قرارها قصور في التسبيب ماسّ بحقوق الدفاع.
  2. رفض المحكمة لمطلب تلقي شهادة الشهود لا يكون صحيحا إلا إذا صدر في حكم معلّل يبيّن سبب الرفض، وإغفال التعليل عند الرفض يعد خرقا لمقتضيات الفصل 144 م إ ج ويوجب النقض.
  3. إذا ثبت خرق المحكمة لواجب التعليل عند رفض سماع الشهود تعيّن نقض القرار المطعون فيه مع إحالة القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 292 و 297 م ج-الفصل 92 م م م ت-الفصل 144 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.