Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84118 بتاريخ 02/06/2020 : رفض مطلب سماع الشهود يوجب تعليل القرار ضمانا لحقوق الدفاع
Principe juridique
- تعليل الأحكام يقتضي من المحكمة مناقشة وسائل الإثبات والدفوع تمحيصا وموازنة قبل الترجيح، وإلا شاب قرارها قصور في التسبيب ماسّ بحقوق الدفاع.
- رفض المحكمة لمطلب تلقي شهادة الشهود لا يكون صحيحا إلا إذا صدر في حكم معلّل يبيّن سبب الرفض، وإغفال التعليل عند الرفض يعد خرقا لمقتضيات الفصل 144 م إ ج ويوجب النقض.
- إذا ثبت خرق المحكمة لواجب التعليل عند رفض سماع الشهود تعيّن نقض القرار المطعون فيه مع إحالة القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 292 و 297 م ج-الفصل 92 م م م ت-الفصل 144 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.