Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60132 بتاريخ 02/06/2020 : يبطل الحكم الجزائي إذا تعهدت به محكمة غير مختصة حكميا

J P 60132/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. يُحدَّد الاختصاص الحكمي ابتدائيا بالنظر إلى العقوبة المقرّرة صلب الفصل التجريمي موضوع التتبّع، وكل تعهّد من جهة قضائية لا يخولها النص ذلك يفضي إلى بطلان الإجراءات ونقض الحكم.
  2. عدم إمضاء نسخة الحكم من كافة القضاة الذين أصدروه دون التنصيص على العذر يجعل النسخة مخالفة لمقتضيات الفصلين 165 و 166 من م ا ج ويترتب عنه عدم قبولها وعدم العمل بها بما يوجب النقض.
  3. اعتماد محكمة الحكم لتقرير اختبار واستبعادها لتقرير آخر دون تعليل سبب الاستبعاد يُعدّ ضعفا في التعليل يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 255 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 225 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 217 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.