Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60132 بتاريخ 02/06/2020 : يبطل الحكم الجزائي إذا تعهدت به محكمة غير مختصة حكميا
Principe juridique
- يُحدَّد الاختصاص الحكمي ابتدائيا بالنظر إلى العقوبة المقرّرة صلب الفصل التجريمي موضوع التتبّع، وكل تعهّد من جهة قضائية لا يخولها النص ذلك يفضي إلى بطلان الإجراءات ونقض الحكم.
- عدم إمضاء نسخة الحكم من كافة القضاة الذين أصدروه دون التنصيص على العذر يجعل النسخة مخالفة لمقتضيات الفصلين 165 و 166 من م ا ج ويترتب عنه عدم قبولها وعدم العمل بها بما يوجب النقض.
- اعتماد محكمة الحكم لتقرير اختبار واستبعادها لتقرير آخر دون تعليل سبب الاستبعاد يُعدّ ضعفا في التعليل يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 255 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 225 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 217 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.