Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82797 بتاريخ 02/06/2020 : وجوب بت محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى الجزائية ضمانا لحقوق الدفاع
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في قيام الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتعين على المحكمة الجزائية عند نظرها في الدعوى الأصلية أن تقضي بنفس الحكم في مطلب القائم بالحق الشخصي الرامي لجبر الضرر، ويعد السكوت عن البت في الدعوى المدنية خرقا لمقتضيات الفصل 167 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- عدم بت محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية لا سلبا ولا إيجابا، رغم إثارتها لديها، يمثل هضما لحقوق الدفاع ومخالفة للنظام العام ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.