Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86735/86713 بتاريخ 02/06/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال تمحيص عناصر واقعية جوهرية
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها بشرط أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أهملت محكمة الموضوع عناصر واقعية جوهرية ثابتة بالملف دون تمحيصها واستخلاص النتائج القانونية منها.
- يتعين على محكمة الموضوع تناول الأدلة الجدية بالدرس والتمحيص وإبداء الرأي فيها مع إجراء الموازنة بينها وبين أدلة البراءة التي اعتمدتها وإلا استوجب حكمها النقض.
Textes appliqués
- طبق طلبات الادارة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.