Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 86735/86713 بتاريخ 02/06/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال تمحيص عناصر واقعية جوهرية

J P 86735/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها بشرط أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أهملت محكمة الموضوع عناصر واقعية جوهرية ثابتة بالملف دون تمحيصها واستخلاص النتائج القانونية منها.
  3. يتعين على محكمة الموضوع تناول الأدلة الجدية بالدرس والتمحيص وإبداء الرأي فيها مع إجراء الموازنة بينها وبين أدلة البراءة التي اعتمدتها وإلا استوجب حكمها النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.