Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92444 بتاريخ 02/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 92444/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يبين قيام الجريمة أو انتفاءها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات متى كان قضاؤها معللا ومسببا طبقا للقانون، ويعد الطعن حينئذ جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
  3. لا تكفي القرينة، ولو ثبتت، لتأسيس الإدانة إذا لم تبلغ حد اليقين الذي ينهض عليه الحكم الجزائي، ويتعين استبعادها متى ظلت محتملة بما يوجب تجنيب الشك باليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.