Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96449 بتاريخ 02/06/2020 : انتفاء القصد الجرمي ينفي إمكانية إعادة التكييف إلى جريمة قصدية
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة والقرائن المعروضة من سلطة محكمة الأصل التي تتولى تكوين قناعتها الوجدانية دون رقابة من محكمة التعقيب متى جاءت النتيجة التي انتهت إليها منسجمة مع المنطق السليم ومؤيدة بما تضمنه الملف من معطيات.
- انتفاء الركن القصدي العام والخاص في الجريمة القصدية يترتب عنه سقوط القصد الجرمي بما يمنع توجيه تهمة قصدية أخرى عن طريق إعادة تكييف الوقائع ما لم يثبت العلم بالفعل المحظور والنية الإجرامية.
- انعدام العلم بكون الفعل محظورا ومجرما قانونا يؤدي إلى فقدان الركن المعنوي للجريمة القصدية بما يجعل الحفظ قائما على أساس قانوني سليم متى استندت المحكمة إلى انعدام النية في الإضرار.
Textes appliqués
- الفصل 172 autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 176 autres décisions
- الفصل 177 autres décisions
- الفصل 32 من م ج autres décisions
- الفصل 43 من قانون غرة اوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.