Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89536 بتاريخ 02/06/2020 : تقدير قيام محاولة السرقة باستعمال العنف يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف

J P 89536/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. تكييف الوقائع واستخلاص النية الإجرامية من عناصر الملف مسألة موضوعية تندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا.
  3. الطعن القائم على الادعاء بتحريف الوقائع لا يستجاب له إذا كان الجدل المثار لا يعدو أن يكون تخمينا واستنتاجا مخالفا لما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع الثابتة لديها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.