Jurisprudence

قرار تعقيبی عدد 40823 بتاريخ 02/06/2020 : استخلاص نية القتل من ملابسات الفعل متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 40823/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير نية القتل بوصفها أمرا باطنيا يرجع لقاضي الموضوع الذي يستخلصها من ظروف الجريمة وملابساتها بشرط أن يبرر وجهة نظره بتعليل سائغ مستمد مما له اصل ثابت بالاوراق.
  2. يكون بيان الركن المادي لمحاولة القتل متحققا متى استظهر الحكم على الشروع في التنفيذ بفعل اعتداء موجه إلى موضع حيوي باستعمال وسيلة قاتلة بحسب ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى.
  3. لا يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا تولت محكمة الموضوع بيان العناصر التي اعتمدتها لاستخلاص قيام الركنين المادي والمعنوي للجريمة في حدود سلطتها في تقدير الأدلة التي اقنعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.