Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96571 بتاريخ 02/06/2020 : رفض الطعن عند كفاية التعليل المثبت لانتفاء القصد الجنائي

J P 96571/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدان من الشروط الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنياً على دلالات لها أصل ثابت بملف القضية بما يبرز ثبوت الجريمة أو نفيها.
  2. لا يكون الطعن قائما على ضعف التعليل مؤسسا إذا تبين أن القرار المطعون فيه استعرض عناصر الجريمة وطبق معيار قيامها ثم انتهى إلى انتفاء القصد الجنائي على أساس مستندات ثابتة ومنسجمة مع المنطق السليم.
  3. متى كان القرار قد أقام قضاءه على تقدير سائغ لوقائع الدعوى مستندا إلى معطيات صحيحة ومؤديا إلى نتيجة معقولة في احترام للقانون، تعين رفض مطلب التعقيب من حيث الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.