Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97909 بتاريخ 02/06/2020 : يعيب الحكم بالبراءة إذا قام على تعليل يتضمن تحريفا لمضمون عناصر الإثبات

J P 97909/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يستعرض عناصر الملف بأمانة ويبيّن الموقف منها دون تحريف لمضمونها ودون مجافاة للمنطق السليم.
  2. يكون الحكم مشوبا بمخالفة القانون إذا أسّس البراءة على تعليل يقوم على نسبة مضمون مخالف لما أثبتته الشهادات أو سائر وسائل الإثبات بما يشكل تحريفا للوقائع ويعدم سلامة الاستدلال.
  3. لا تصلح الملاحظة المسقطة المستندة إلى معاينة غير معللة أو غير مبررة لإهدار قرائن الإدانة متى كانت مجرد استنتاج غير مؤسس على سند واضح بما يفقد التعليل صفة التعليل المستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.