Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83289 بتاريخ 02/06/2020 : لا يقبل الطعن في الدعوى المدنية إذا اقتصر الاستئناف على الحق العام
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها اعتمادا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح ما يطمئن إليه القاضي من معاينات وتقارير وشهادات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل بالأوراق.
- القدح في الشهادة بمجرد القرابة لا يوجب طرحها إلا إذا تمسك الطاعن بوجه قدح معتبر وأقام الدليل عليه وفق ما يقتضيه القانون.
- الدعوى المدنية لا تكون منشورة بالطور الاستئنافي إذا وجه الاستئناف ضد الحق العام فقط ولم يشمل الشق المدني للحكم الابتدائي، فلا يقوم للمتهمين في ذلك الطور موجب للمنازعة في الفرع المدني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.