Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86771 بتاريخ 02/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من انتفاء المانع القانوني

J P 86771/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يظل مشروطا قانونا بانتفاء الموانع القانونية المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجنائية في فقرته 13 مع التعليل اللازم في الغرض.
  2. يتعين على المحكمة عند منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني أن تبين توفر الشروط القانونية الموجبة لذلك، ويعد إغفالها بيان مدى توفرها مخالفة للقانون موجبة للنقض.
  3. إذا لم تتثبت المحكمة من نقاوة السوابق العدلية بعدم الإذن بإضافة صحيفة السوابق العدلية للتحقق من وجود مانع قانوني من عدمه، فإن قرارها القاضي بتأجيل التنفيذ يكون معيبا بضعف التعليل المؤدي إلى النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 99 من المجلة الجنائية-الفصل 53 من المجلة الجنائية فقرة 13-الفصول 150 و 151و 168 من م إ ج-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.