Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92508 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام الإخلال بالشكلية الإجرائية المقررة قانونا بما يؤدي إلى سقوط الطعن.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
- يستوجب عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بإيداع مذكرة الأسباب وما يلزمها داخل الأجل القانوني رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.