Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92508 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 92508/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام الإخلال بالشكلية الإجرائية المقررة قانونا بما يؤدي إلى سقوط الطعن.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
  3. يستوجب عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بإيداع مذكرة الأسباب وما يلزمها داخل الأجل القانوني رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.