Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 90886 بتاريخ 02/6/2020 : انعدام تعليل القرار عند إقرار تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون البت في استئناف النيابة
Principe juridique
- يعد القرار منعدم التعليل إذا أقر الحكم الابتدائي المتضمن لتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون أن يتولى الرد على استئناف النيابة العمومية الموجه إلى سوء تطبيق شروط منح التأجيل.
- يقتضي تطبيق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية أن تبيّن المحكمة بتعليل صريح توافر شروط تأجيل تنفيذ العقوبة وخاصة شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة، وإلا كان قضاؤها بتمتيع المتهم بالتأجيل غير قائم على أساس قانوني.
- متى تعلّق طعن النيابة العمومية باستبعاد تأجيل التنفيذ لعدم انطباق شروطه القانونية فإن إغفال المحكمة البت في هذا الوجه يعرّض قرارها للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.