Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97408 بتاريخ 02/06/2020 : تعليل الإدانة الجزائية يكون مستساغا متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع

J P 97408/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجرّد مناقشة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الملف ما دام التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يجوز لقضاة الموضوع اعتماد تصريحات المتهمين ولو وقع التراجع عنها، متى بيّن الحكم أسباب طرح التراجع ورجّح العناصر التي اكتسبت المصداقية في تكوين قناعة المحكمة دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يستقيم التمسك بغياب عناصر جريمة لم توجّه أصلا ضمن التتبعات كسبب للطعن، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مدى سلامة تطبيق القانون على التكييف الذي اعتمدته محكمة الموضوع في حدود ما وجّه من تهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.