Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90253 بتاريخ 02/06/2020 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة قرينة إدانة ثابتة بالملف

J P 90253/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها من سلطة محاكم الأصل، غير أنّ صحة هذا التقدير مشروطة بالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سهو أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفلت المحكمة عناصر واقعية ثابتة بالملف وذات تأثير في ترجيح أدلة الإدانة ولم تتعرض لها بالمناقشة ولم تستخلص منها النتيجة القانونية.
  3. لا يكفي التعليل العام الفضفاض لتسويغ استبعاد قرائن ثابتة بالملف، إذ يوجب ذلك النقض لقصور التعليل عن بيان الأساس الذي بني عليه الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.