Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89204 بتاريخ 01/06/2020 : يقتصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على حقوقه المدنية دون منازعة الدعوى العامة

J P 89204/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.
  2. لا تتجاوز صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب حدود حقوقه المدنية، فلا يقبل طعنه إذا انصب على مناقشة الدعوى العامة أو المساس بما انتهت إليه المحكمة في الفرع الجزائي خارج نطاق الدعوى المدنية.
  3. عدم سماع الدعوى العامة أو انقضاؤها لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني، لأن الحكم الجزائي بترك السبيل لا يؤثر في مسألة تعويض الخسارة الناشئة من الفعل ما لم يكن الحكم متعلقا بالإدانة في إطار الترابط الموجب للحجية.
  4. يعد الحكم قاصر التسبيب ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج إذا بنى النتيجة على تعليل انتقائي أو محرف للوقائع أو غير مستمد مما له أصل ثابت بالملف بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.