Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89204 بتاريخ 01/06/2020 : يقتصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على حقوقه المدنية دون منازعة الدعوى العامة
Principe juridique
- يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.
- لا تتجاوز صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب حدود حقوقه المدنية، فلا يقبل طعنه إذا انصب على مناقشة الدعوى العامة أو المساس بما انتهت إليه المحكمة في الفرع الجزائي خارج نطاق الدعوى المدنية.
- عدم سماع الدعوى العامة أو انقضاؤها لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني، لأن الحكم الجزائي بترك السبيل لا يؤثر في مسألة تعويض الخسارة الناشئة من الفعل ما لم يكن الحكم متعلقا بالإدانة في إطار الترابط الموجب للحجية.
- يعد الحكم قاصر التسبيب ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج إذا بنى النتيجة على تعليل انتقائي أو محرف للوقائع أو غير مستمد مما له أصل ثابت بالملف بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-طبق الفصل 7 من م إ ج-مقتضيات الفصل 101 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 260 من م إ ج-طبق الفصل 540 من م إ ع-طبق أحكام الفصلين 172 و 173 من م ج-طبق أحكام الفصول 176 و 177 و 291 من م ج-طبق أحكام الفصلين 172و173 و 241 من م ج-طبق الفصل 241 من م ج-أحكام الفصل 55 من م ج-الفصل 5 من م ج فقرة (7. أ و ب منها-مقتضيات الفصل 460 من م إ ع-طبق الفصل 22 من القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد-الفصل 168 من م إج-تطبيق مقتضيات الفصل 242 من م ج-الفصل 243 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.