Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85175 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استيفاء إجراءات الفصل 263 مكرر من م ا ج
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا تخلّف الطاعن عن استيفاء الإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج رغم ثبوت تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطيطه بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
- تقدير استكمال الإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م ا ج مسألة تسبق النظر في الأصل ويتعيّن على محكمة التعقيب مراقبتها قبل الخوض في أوجه الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.