Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80081 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوم من تاريخ تسلمه نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
- يشمل واجب تقديم مستندات الطعن وجوبا إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
- يستوجب الإخلال بآجال وإجراءات تقديم مستندات الطعن كما رسمها الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.