Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12474 بتاريخ 02/06/2020 : قيام نية الاتجار في المادة المخدرة لا يتوقف على ضآلة الكمية المحجوزة
Principe juridique
- ضآلة كمية المادة المخدرة المحجوزة لا تنهض بذاتها دليلا حاسما على تخصيصها للاستهلاك الشخصي، إذ يمكن قانونا أن تتجه نية الحيازة إلى البيع ولو تعلق الأمر بكمية محدودة.
- ثبوت تهمة بيع المادة المخدرة لا يستلزم تعدد الحرفاء، بل يكفي قيام التعامل مع حريف واحد متى اطمأنت محكمة الموضوع إلى ما يفيد حصول البيع.
- تقدير الشهادة والأخذ بالأقوال الموصلة إلى ثبوت الجرم مع الإعراض عن التراجع عنها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع وتكوين قناعتها، ولا تراقبه محكمة التعقيب ما لم يندرج الطعن ضمن الحالات القانونية المخولة لها.
Textes appliqués
- الفصل 55 من م ج-الفصلين 4 و 5 من قانون 12 ماي 1992-الفصل 168 و 175 فقرة 6 من م ا ج-الفصل 97 من م م م ت-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.