Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 85885 بتاريخ 2/06/2020 : انتفاء الصفة في القيام بالدعوى المدنية عند عدم ثبوت انتقال الملكية قانونا

J P 85885/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تتوقف الصفة في القيام بالدعوى المدنية التابعة على ثبوت ضرر مباشر ناشئ عن الجريمة، ويُستبعد القيام ممن فقد علاقته القانونية بالحق محل الاعتداء نتيجة تفويت سابق ينقل الملكية.
  2. الكتب التوضيحي يعد جزءا لا يتجزء من العقد الأصلي ويقتصر أثره على توضيح ما غمض فيه دون أن ينشأ وضعيات قانونية جديدة أو يكسب أطرافه صفة قانونية لمباشرة الدعوى.
  3. لا تثبت صفة القائم بالحق الشخصي في منازعة تمس ملكية عقار إلا إذا أثبت انتقال الملكية إليه بموجب موجب قانوني معتبر، ولا يكفي التوكيل في التصرف أو الحيازة الفعلية لاكتساب تلك الصفة.

Textes appliqués

  • الفصل 55 من م ج و-الفصل 7 من م إ ج-الفصل 258 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.