Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84962 بتاريخ 02/06/2020 : قيام جريمة غسل الأموال لا يتوقف على صحة تتبع الجريمة الأصلية متى قامت قرائنها الواضحة
Principe juridique
- لا يشترط لقيام ركن الجريمة الأصلية المفترضة في جريمة غسل الأموال إثارة الدعوى العمومية بشأنها أو صدور حكم بات فيها، بل يكفي قيام قرائن واضحة على حصولها للتدليل على مصدر العائدات غير المشروعة.
- بطلان إجراءات التتبع المتعلقة بالجريمة القمرقية لا ينال بذاته من توافر الجريمة المفترضة اللازمة لجريمة غسل الأموال متى كانت قرائن حصول الجريمة الأصلية قائمة بصورة مستقلة عن صحة تلك الإجراءات.
- تلتزم دائرة الاتهام بصفتها دائرة تحقيق ثانية بتعليل قرارها تعليلا مستساغا مستوعبا لعناصر الملف الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية حتى يمكن مراقبة سلامة استخلاصها لقيام القرائن الكافية.
- لا يوجب القانون على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم والرد عليها على وجه الاستقلال، ويكفي أن يتضمن التعليل المودع بالملف ما يفيد جوابا ضمنيا على الدفوعات الجوهرية متى كان مستندا إلى عناصر ثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 32 من م ج-الفصول 88 و 389 و 390 و 391 و 392 من مجلة الديوانة-الفصول 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 90 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال-الفصل 388 و 389 و 390 و 391 و 392 من مجلة الديوانة-الفصول من 62 الى 66 و الفصل 90 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال-احكام الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 و المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال-احكام الفصل 168 من م اج-الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.