الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة عشرون قرار تعقیبی ع98745دد القرار تاريخ القرار : 2020/06/02 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/11/21 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/11/19 من طرف ***** ***** ***** ضد :
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 98745 بتاريخ 02/06/2020 : تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى تأسس على ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها بينهما من المسائل الموضوعية التي تستقل بها بحسب وجدانها متى كان استخلاصها مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يجوز قانونا للمحكمة الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم في الإثبات متى اطمأنت إليها ولم يتبين أنها سيقت بقصد إبعاد الشبهة عن قائلها وإلصاقها بغيره.
- لا يكون التعليل ضعيفا ولا مشوبا بمخالفة القانون إذا بيّنت المحكمة العناصر المعتمدة في تكوين اقتناعها واستخلصت منها قيام ركني الجريمة المادي والمعنوي في نطاق سلطتها التقديرية.
- يعدّ عدم التعرض صراحة لشهادة دفاع رفضا ضمنيا لها ولا يصلح مطعنا بالنقض متى كان وزن الشهادة وتقدير حجيتها من إطلاقات محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.