Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95241/15 بتاريخ 02/06/2020 : إدانة المتهم جزائيا لا تقوم إلا على قرائن وأدلة ثابتة تتجاوز مجرد تصريحات الشاكي عند إنكارها

J P 95241/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير كفاية القرائن والأدلة لإسناد الجريمة إلى المتهم يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام تعليلهم مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.
  2. لا يصح بناء الإدانة الجزائية على الشك أو التخمين، ويتعيّن أن يقوم القضاء الجزائي على الجزم واليقين المستمدّين من أدلة معتبرة وفق قواعد الإثبات.
  3. مجرد تصريحات الشاكي إذا جوبهت بالإنكار ولا تساندها قرائن أو أدلة أخرى ثابتة لا تكفي وحدها لإسناد الفعل الجزائي وإقامة المسؤولية الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.