Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99582 بتاريخ 02/06/2020 : انتفاء موجب استدعاء القائم بالحق الشخصي بالطور الاستئنافي عند عدم تسجيله للاستئناف

J P 99582/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. إذا لم يسجل القائم بالحق الشخصي استئنافه بعد رفض الدعوى المدنية أصلا واقتصر الاستئناف المسجل على الدعوى الجزائية، فإن القائم بالحق الشخصي لا يبقى له مركز قانوني بالطور الاستئنافي يوجب استدعاءه طبق أحكام الفصل 134 من م ا ج.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطالب الجديدة التي لم تطرح على محكمة الموضوع ولم يصدر عنها موقف بشأنها، لأن ذلك يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. متى انبنت الإدانة على تصريحات متضاربة دون معاضدة بحجج قاطعة تولّد الاطمئنان، فإن الشك يفسر لفائدة المتهم بما يقتضي عدم الجزم بنسبة الفعل الإجرامي إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.