Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94748 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محام طبق الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب الجزائي إذا لم يقم الطاعن بتكليف محام للقيام بالإجراءات التي يفرضها القانون رغم إعلامه بالحكم المطعون فيه.
- يترتب على ثبوت سقوط الطعن وجوب رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
- تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن شخصيا يعد وسيلة إثبات للإعلام تترتب عليها آثار آجال وإجراءات الطعن وفق ما يحدده القانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.