Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95165/15 بتاريخ 02/06/2020 : انتفاء ركن الإسناد يمنع الإدانة الجزائية عند ضعف القرائن

J P 95165/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا إذا ثبتت نسبة الفعل إلى المتهم بثبوت جازم يقيني مستمد من أدلة أو قرائن جدية متساندة، ولا يكفي مجرد الاحتمال أو قيام الشك لإسناد الجريمة.
  2. استخلاص قيام ركن الإسناد وتقدير قوة القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا يتحقق خرق القانون لمجرد مخالفة الطاعن لما انتهت إليه محكمة الموضوع في وزن الأدلة، إذ يظل الطعن الذي ينحصر في مجادلتها في العناصر الواقعية جدلا موضوعيا غير منتج للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.