Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91390 بتاريخ 02/06/2020 : تحميل مسؤولية حادث المرور كاملة للمؤمن له عند ثبوت فقدانه السيطرة على وسيلته دون مساهمة من المتضرر
Principe juridique
- تكييف نسبة المسؤولية في حادث المرور يخضع لما يستخلصه قاضي الموضوع من وقائع ثابتة تفيد علاقة السببية بين سلوك أحد الأطراف ووقوع الضرر، فإذا ثبت أن الضرر نتج عن فقدان السائق السيطرة على الوسيلة دون مساهمة من المتضرر تعيّن تحميل المسؤولية كاملة لذلك السلوك.
- يعدّ تمسّك الطاعن باعتماد حالة مختلفة من جدول تحديد مسؤولية الحادث دون تقديم ما يثبت قيام خطإ منسوب للمتضرر مجرّد مجادلة في قناعة محكمة الموضوع وتقديرها للوقائع بما يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب وفق الفصل 258 من م ا ج.
- رفض الطعن الذي لا يقوم على مستند قانوني صحيح يترتب عنه تطبيق الجزاء المالي المقرر للطعن غير المؤسس طبق أحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.