Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94459 بتاريخ 02/06/2020 : التعويض عن الضرر الاقتصادي يقدّر في شكل جراية عمرية متى كان ذلك هو الأسلوب الذي عيّنه القانون

J P 94459/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. عند مطالبة المتضرر بالتعويض عن الضرر الاقتصادي فإن اعتماد المحكمة لأسلوب الجراية العمرية يكون صحيحا متى كان هذا الأسلوب هو الذي حدده النص القانوني المنظم للتعويض عن هذا الضرر.
  2. لا يكفي التمسك بمخالفة طريقة تقدير التعويض لمجرد اختلافها عن شكل الطلب الأصلي ما دام النص القانوني يجيز للمحكمة اعتماد الطريقة التي عينها لضمان جبر الضرر الاقتصادي.
  3. التمسك بوجود جراية الباقين على قيد الحياة التي تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي لتخفيض ما يتحمله المؤمن يقتضي إثباتا جديا من الطاعن لقيام الانتفاع بتلك الجراية حتى يثار موضوع الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.

Textes appliqués

  • الفصل 145 من م ت-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.