Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98634 بتاريخ 02/06/2020 : إثارة خرق إجراءات حجز المخدرات لأول مرة بالتعقيب يوجب الالتفات عنه
Principe juridique
- الدفع بخرق إجراءات حجز المادة المخدرة المنصوص عليها بالفصل 25 من القانون عدد 52 لسنة 92 لا يقبل إثارته لأول مرة بمرحلة التعقيب متى لم يقع بسطه على محكمة الموضوع حتى يناقش ويخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يشترط لاعتبار الحجز قانونيا أن تكون المادة المخدرة محجوزة بيد المتهم مادامت قد ضبطت بمكان تواجده وثبتت شرعية إجراءات الحجز وإحالة عينة للتحليل بمؤسسة تابعة للدولة.
- يكون الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل وعدم خرق الفصل 168 من م ا ج متى بينت محكمة الموضوع القرائن المعتمدة لإسناد الجريمة واعتبرت توافر حالة التلبس بما ينهض ركن الاسناد.
Textes appliqués
- الفصل 25 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.