Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 10718 بتاريخ 02/06/2020 : قيام جريمة ترويج مادة مخدرة يثبت باعتماد المحكمة على مستندات ملفية منتجة تكوّن اقتناعها

J P 10718/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تكون مخالفة الفصلين 25 و 26 من المجلة الجنائية قائمة إذا تضمن الملف محضر حجز للمادة المخدرة مع ما يفيد اقتطاع جزء منها للاختبار وإضافة تقارير الاختبار المؤكدة لطبيعتها المخدرة.
  2. ثبوت جريمة ترويج مادة مخدرة يمكن استخلاصه من مجموع عناصر الإثبات التي اعتمدتها المحكمة متى كانت منتجة في الدعوى ومتساندة وتؤدي منطقيا إلى قيام ركن الإسناد دون اشتراط وسيلة إثبات بعينها.
  3. يرفض الطعن من أجل ضعف التعليل أو مخالفة القانون متى بيّنت المحكمة عناصر تكوين اقتناعها واعتمدت مستندات صريحة وخالية من اللبس بما يكفل رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.