Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93792 بتاريخ 01/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تتصل بالنظام العام

J P 93792/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم القوة القاهرة ولا فعل الأمير كسبب مبرّر للتخلّف عن الحضور إلا إذا ثبت وجود مانع خارجي لا يد للمعنيّ به فيه يجعل الحضور مستحيلا قانونا أو واقعا وفقا لشروطهما القانونية.
  2. إذا ثبت للمحكمة أن الاستدعاء بلغ شخصيا وتكرر النداء ولم يحضر المعترض فإن تطبيق أحكام الفصل 183 م إ ج لرفض الاعتراض شكلا يكون تطبيقا سليما للقانون.
  3. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح فيه إلا ما سبق إثارته أمام محكمة الاستئناف من مطاعن قانونية ولا تُقبل المؤيدات الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.