Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84586 بتاريخ 01/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب

J P 84586/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. عدم تكليف محام وتقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب طبق الإجراءات المضبوطة قانونا يترتب عنه سقوط الطعن دون بحث في موضوعه.
  2. مخالفة الإجراءات الأساسية تعد من النظام العام وتتعهد بها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتبني عليها حكمها في الشكل.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا يستوجب تطبيق الأثر المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.