Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84586 بتاريخ 01/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب
Principe juridique
- عدم تكليف محام وتقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب طبق الإجراءات المضبوطة قانونا يترتب عنه سقوط الطعن دون بحث في موضوعه.
- مخالفة الإجراءات الأساسية تعد من النظام العام وتتعهد بها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتبني عليها حكمها في الشكل.
- رفض مطلب التعقيب شكلا يستوجب تطبيق الأثر المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.