Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 98784 بتاريخ 02/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة
Principe juridique
- يُعدّ تعليل الحكم قاصرا ومخالفا للقانون إذا قضت المحكمة بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة على ضوء البطاقة عدد 2.
- لا يجوز استبعاد الشهادة بدعوى التضارب إلا إذا انصبّ الاختلاف على عناصر جوهرية تمسّ واقعة الإسناد، أما الاختلاف في الجزئيات غير الجوهرية فلا ينال من حجيتها في الإثبات.
- تتدخل محكمة التعقيب رقابيا لنقض القرار إذا أدى قصور التعليل أو تحريف الوقائع إلى إخلال بحسن تطبيق القانون على وجه يندرج ضمن موجبات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.