Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85990 بتاريخ 02/06/2020 : لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إذا انحصرت وسائل الإثبات في أقوال مجردة غير معززة بقرينة خارجية
Principe juridique
- إن مؤاخذة المحكمة بضعف التعليل تنتفي متى بيّنت عناصر اقتناعها وعلّلت قضاءها بكون وسائل الإثبات المقدمة لم تتجاوز الأقوال المجرّدة غير المعززة بشهادة أو قرينة خارجية، بما يحقق الحد الأدنى من التسبيب القانوني السليم.
- إن استخلاص الوقائع وتقدير حجية عناصر الإثبات وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من مخالفة القانون.
- إن الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في مدى اعتمادها لعناصر الإثبات لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب لانتفاء المساس بقاعدة قانونية واجبة التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.