Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84637 بتاريخ 06/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب

J P 84637/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بتكليف محام وتقديم مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق الإجراءات والآجال التي يفرضها القانون.
  2. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الأثر الإجرائي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.