Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84637 بتاريخ 06/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بتكليف محام وتقديم مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق الإجراءات والآجال التي يفرضها القانون.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها ولو دون دفع من الخصوم.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الأثر الإجرائي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.