Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 83232 بتاريخ 02/06/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف تعليله عند استبعاد قرائن سوء النية في جريمة الادعاء بالباطل
Principe juridique
- جريمة الادعاء بالباطل لا تقوم إلا إذا ثبت توافر سوء النية لدى الواشي بعلمه بكذب ما أسنده واستعماله الشكوى وسيلة للكيد والتنكيل لا لاقتضاء حق.
- استبعاد المحكمة للقرائن والدفاعات الجوهرية التي يمكن أن يستخلص منها ركن سوء النية دون مناقشتها يجعل حكمها مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه رقابة على حسن تطبيق القانون.
- تكوين وجدان القاضي الجزائي يبنى على الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بملف الدعوى، ولا يستقيم قضاؤه إذا لم يبيّن عناصر الاقتناع التي اعتمدها عند نفي قيام الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.