Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82685 بتاريخ 01/06/2020 : الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يتوقف على ثبوت قيمة الاستيلاءات
Principe juridique
- يُستخلص من أحكام الفصل 277 من المجلة الجزائية أن تحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يرتبط بالقيمة المالية للاستيلاءات باعتبار أن الخطية تُحتسب بربع تلك القيمة.
- يتعين على المحكمة المتعهدة بقضية الاستيلاء على المشترك قبل القسمة أن تتحقق من قيمة الاستيلاءات بالاعتماد على ما هو متاح من آليات الاستقراء لضبط ما إذا كانت الخطية المستوجبة تفضي إلى قيام اختصاصها بنظر النزاع من عدمه.
- لا يُقبل الدفع بخروج النزاع عن مرجع النظر الحكمي متى خلا الملف من عناصر إثبات تحدد قيمة المبلغ أو المال موضوع الاستيلاء، بما يجعل الادعاء بتجاوز الاختصاص الحكمي غير مؤسس واقعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.